شرح المادة ١٠٧ من نظام العمل السعودي وآلية احتساب ساعات العمل الإضافية
يحدد نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتعديلاته حقوق العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بساعات العمل الفعلية والتكليف بساعات عمل إضافية (Overtime). وتعد المادة (١٠٧) الحجر الأساس في تنظيم المقابل المالي للتكليف الإضافي لضمان تعويض العامل تعويضاً عادلاً عن الجهد المبذول خارج نطاق ساعات العمل التعاقدية.
١. النص النظامي الصريح للمادة (١٠٧)
«يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً يوازي أجر الساعة مضافاً إليه ٥٠٪ من أجره الأساسي. وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تُعد الساعات التي تتجاوز الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. وتُعد جميع ساعات العمل التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.»
٢. معادلة احتساب أجر ساعة العمل الإضافية
تعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعيار الشهري القياسي المتمثل في ٢٤٠ ساعة شهرياً (٣٠ يوماً × ٨ ساعات يومياً) لحساب أجر الساعة من الراتب الشهري:
أجر ساعة الراتب الأساسي = الراتب الأساسي ÷ ٢٤٠ ساعة
أجر ساعة الراتب الفعلي = (الراتب الأساسي + بدل السكن + بدل النقل) ÷ ٢٤٠ ساعة
أجر ساعة العمل الإضافي = أجر ساعة الراتب الفعلي + (٥٠٪ × أجر ساعة الراتب الأساسي)
٣. العمل في أيام العطل الأسبوعية والأعياد الرسمية
أكد النظام على معاملة خاصة لأيام العطلات؛ فإذا كُلف الموظف بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية (مثل يوم الجمعة) أو خلال إجازات الأعياد والمناسبات الوطنية، تُحسب كافة ساعات العمل في ذلك اليوم كساعات إضافية بفئة (ساعة + ٥٠٪)، ولا يجوز بأي حال من الأحوال احتسابها بسعر الساعة العادية.
٤. ساعات العمل في شهر رمضان المبارك
وفقاً للمادة (٩٨) من نظام العمل، تُخفض ساعات الدوام الرسمي للمسلمين في شهر رمضان إلى ٦ ساعات يومياً أو ٣٦ ساعة أسبوعياً. وبالتالي يصبح المعيار الشهري المقسم عليه ١٨٠ ساعة (٣٠ × ٦)، مما يرفع قيمة الساعة الأساسية والفعلية بشكل تلقائي، ويمنح العامل تعويضاً أكبر عن أي ساعة إضافية يقضيها في العمل أثناء الشهر الفضيل.
٥. مثال حسابي عملي
بيانات الموظف:
- الراتب الأساسي: ٦,٠٠٠ ر.س
- الراتب الفعلي (مع البدلات): ٨,٠٠٠ ر.س
- ساعات العمل الإضافي المنجزة: ٢٠ ساعة في أيام عادية
طريقة الحساب:
• أجر ساعة الراتب الأساسي = ٦,٠٠٠ ÷ ٢٤٠ = ٢٥.٠٠ ر.س
• أجر ساعة الراتب الفعلي = ٨,٠٠٠ ÷ ٢٤٠ = ٣٣.٣٣ ر.س
• أجر ساعة العمل الإضافي = ٣٣.٣٣ + (٢٥ × ٠.٥) = ٣٣.٣٣ + ١٢.٥٠ = ٤٥.٨٣ ر.س / ساعة
• إجمالي مستحقات العمل الإضافي = ٢٠ ساعة × ٤٥.٨٣ = ٩١٦.٦٠ ر.س يُضاف لراتب الشهر.
٦. الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً لأكثر من ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد أو ما لا يتجاوز ٧٢٠ ساعة إضافية سنوياً بموافقة العامل المكتوبة، إلا في الحالات الاستثنائية كأعمال الجرد السنوي ومواسم الأعياد ومنع الحوادث الجسيمة كما حددتها المادة (١٠٦) من نظام العمل.
